أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميم رقم 2/25 الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وجاء في التعميم ما يلي:
يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في
مطار رفيق الدولي – بيروت اخذ العلم بالتعديل
التي اقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون
رقم 143 تاريخ 31 تموز 2019 على القانون رقم
64 تاريخ 2017/10/20 ،حيث بات يفرض على
المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى
مسافتها 900 كلم كوجهة نهائية (بدل 1250
كلم في القانون السابق) لدى مغادرتهم الاراضي
اللبنانية رسم خروج قدره.
– 50000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) على كل
مسافر من الدرجة السياحية
– 110000 ل.ل (مئة وعشرة الاف ليرة لبنانية)
على كل مسافر من درجة رجال الاعمال.
– 150000 ل.ل (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية)
على كل مسافر من الدرجة الاولى.
– 300000 ل.ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على كل
مسافر على متن طائرة خاصة.
واهم المطارات التي تقع ضمن شعات 900 كلم
على سبيل المثال لا الحصر هي:
مطارات سوريا والاردن وتركيا باستثناء مطار
اسطنبول مطارات بغداد والنجف واربيل، في
العراق، مطارات القاهرة، وشرم الشيخ،
والاسكندرية في مصر.