صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرار وسيط يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020، الى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، يقضي بتعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ( العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 69.
ونص القرار على ما يلي:
“ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية.
وبناء على القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما ياتي:
المادة الاولى: يلغى نص “المادة 7 مكرر” من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:
– ان تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق.
– ان تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها اعلاه.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”
الجديد|