أصدر “مصرف لبنان” اليوم تعميمًا وسيطًا حمل رقم 552، مرفقًا بالقرار رقم 13222 متعلقٌ بتعديل القرار الأساسي رقم 6116، والذي يشير فيه الى أنه “على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافةً ممنوحة سابقاً من المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفي دمن دعم الدولة للفوائد المدينة أو من تخفيض الإحتياطي الإلزامي مقابلها أو من أحكام “المادة التاسعة مكرر” و”المادة العاشرة” و”المادة الحادية عشرة مكرر” من هذا القرار، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لأربعة أشهر (آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020) بسبب الأوضاع الراهنة وذلك وفقاً لعدد من الشروط.
وفيما يلي تجدون التعميم كاملًا:
https://bit.ly/3cPqSgb
ليبانون ذيبايت|